الفيض الكاشاني
392
الوافي
يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام » . 17495 - 6 الكافي ، 5 / 165 / 6 / 1 العدة عن التهذيب ، 7 / 159 / 7 / 1 سهل عن الأشعري عن القداح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال الفقيه ، 3 / 266 / 3961 قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » ( 1 ) . بيان : الجلب سوق الشيء من موضع إلى آخر وجلب لأهله كسب وطلب واحتال وسيأتي حد السوق فيه في باب التلقي 17496 - 7 ( الكافي - 5 : 165 التهذيب ، 7 : 159 رقم 703 ) الأربعة الفقيه ، 3 / 267 / 3963 السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال
--> ( 1 ) قوله « والمحتكر ملعون » عام بالنسبة إلى ما يحتكر ولكن يجب أن يخصص بما يحتاج إليه الناس في قوام معاشهم واما إجباره على البيع فغير جائز إلا في الضروريات وهي مختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة وحديث غياث بن إبراهيم في الصفحة السابقة محمول على الغالب أما ما لا يحتاج إليه غالب الناس كالمسك والعنبر والجواهر فلا حكرة فيه وما يحتاجون إليه وليس من الضروريات كالعسل والزعفران فالمحتكر له ملعون لأنه موذ وموقع الناس في الضيق ، ولكن لا يجوز إجباره على البيع إلا فيما هو من الضروريات كالخبز والملح والفحم في مثل بلادنا لبرودتها والتمر في بلاد العرب والزيت في الشام والحجاز وهو محال إلى رأي الحاكم ، ولعل منه الثياب والقطن في البلاد الباردة وان لم تذكر صريحا لأن المنع مطلق وذكر بعض الأطمعة بالخصوص في حديث قاصر عن الحجية غير صريح في المنع عن غيره ويحتمل التمثيل . « ش » .